الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٩الباب الرابع: في ديات أهل الذمة
89
ضرب على إصبع من أصابعه فانقطعت وشلت أخرى فإنه يقتص بالمقطوعة، ويأخذ بالشلاء دية، وكذلك إن لطمه فذهب سمعه وبصره فيقتص بالعين ويأخذ بالسمع دية، هذا وإذا كانتا جارحتين، فإن كانت واحدة مثل يد أو غيرها ضربه عليها خاف (1) أن تعنت وطلب أن يقتص بالجرح ويأخذ بالعنت الباقي الدية، فقيل ليس له ذلك ولا يقتص في هذا حتى تبرى اليد، فإن سلمت اقتص بالجرح، وإن عنت كان له ديتها، وكذلك ما كان على نحو هذا، وإذا وقع العنت والشلل في اليد من جرح أصابها سقط القصاص، وكان الدية ولا يأخذ بعضه أرشًا وبعضه قصاصًا في هذا الموضع على ما وصفت لك، وإن قطعت جارحة من المفصل ولم يبرأ فلها الأرش أفضل الأرشين أو العنت ولا قصاص فيها ما لم تبر لأنه يخاف عليها العنت (2).
أرش الجرح وعن أبي علي الله في رجل جرح جرحًا ثم صالح عليه ثم رجع يقول: لم أعلم كم يبلغ أرشه، فإنا نرى أن له الرجعة ما لم يعلم. وقال بعض الفقهاء أيضًا في رجل جرح جرحًا فصالحه على أكثر من دية الجرح ثم احتج أني لم أعلم، قال: إن كان الجرح عمدا فالصلح جائز، وإن كان خطأ فالصلح منتقض ويرجع عليه بما فضل من دية الجرح وإن كان صالحه على دراهم، وإن صالحه على مال أو متاع فهو جائز. وكذلك إن صالحه على أقل من حقه
(1) في الأصل جاف والأصح خاف.
(2) متى يتم
:
القصاص:
1 - إن كان الفعل عمدًا مع سبق الترصد والإصرار.
2 ـ أن يكون مما تكون فيه المماثلة فلا قصاص في الجراح كالدامية والدمعة والموضحة …
لعدم القدرة على المماثلة.
- أن يقطع العضو وتنقطع السراية.
4 ـ أن يرقى الدم وينقطع من العضو المجني عليه.
ه ـ أن يطلب المجني عليه القصاص.
6 ـ أن لا يكون بينهما رحم محرم.