الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٠الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
وعن أبي علي الله في رجل ضرب رجلًا حتى مات وبه جراحة، فلما مات جز رأسه ثم قطع يديه ورجليه قال فعليه في القتل القود وعليه الدية والأرش فيما أصابه بعد موته، قلت له فإن أصابه بذلك غير القاتل بعد الموت فعليه دية ذلك وأرشه على من فعل ذلك، وعن محمد بن محبوب رحم الله في رجل قطع صبيا ولد ميتا بالسيف قال غرّة عبدا أو أمة، وأما أبو علي رحم الله فنجد عنه أنه توقف عن ذلك.
حكم الجناية على الأعضاء:
ذلك
سوم
وإذا ضرب رجل فمال أنفه أو احولت عينه أو حدث له نحو ذلك ففي عدول على ما يرون من ذلك، وكذلك إذا دفعه فانقطع منه عرق، وإذا كانت ضربة متصلة في القفا إلى مقدم الرأس إلى الوجه، فكل موضع جرحه يقتص كمثله ويعطى أرشه في مكانه، وإذا لم يقاس الجرح حتى يرى وطلب صاحبه القصاص أو الأرش ولم يعرف ما هو، فقيل: إنما يكون للمجروح أقل ما يراه الحاكم في ذلك الجرح بالمعاينة إذا كان عنده أنه أعطاه ملحمًا، وإن كان عنده أنه ملحم أعطاه باضعًا، وإن اشتبه عليه أعطاه أقل ذلك على ما لا يشك فيه. وعن رجل أمر رجلًا أن يقتله فقتله، فقيل: هو قود به ولا يجوز ذلك لهما، فإن أبرأه من دمه فقد برأ إذا قتله عمدا، وقيل: إذا كان خطأ ثم أبرأه أو تركه له لم يبرأ. وإن أوصى له بديته ودخلت وصاياه في ثلث ماله فذلك جائز ويدخلون عليه الأقربون بثلثي الثلث. والركضة فيها سوم عدلين وفي بعض القول: ثلاثة أبعرة والسوم
موضح
6
أحب إلي. وفي الآثار في رجل غصب عبدًا فقتل العبد الرجل الذي كان غصبه خطأ أنه لا شيء على العبد ولا شيء على مولاه.