الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٦

1.7

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

وقيل: إذا أشهد على رجل في حائط مائل فلم ينقضه حتى باع الموضع الذي فيه ذلك الحائط فقد خرج من الضمان على المشتري أيضا حتى يتقدم عليه بعد الشري ثم يضمن، قد قيل هذا والله أعلم بالصواب في

ذلك.

وإذا تقدم على وصي يتيم في نقض حائطه فلم ينقضه فقيل: ما أصاب الحائط بعد ذلك فهو في مال اليتيم ولا شيء على الوصي. وقيل أيضا: إن تقدم في ذلك على ولي اليتيم ولم يتقدم على وصيه فلا شيء على اليتيم، وإذا كان حائط بين ورثة فتقدم على بعضهم دون بعض، فقيل: إنه يلزم الذي تقدم عليه بقدر حصته، وقيل: كان القياس أن لا يلزمه لأنه لا يقدر على نقضه دون الآخر، والرأي الأول أحبُّ إليَّ.

وإذا

فعندي

وهي حائط فمال بعضه على دار قوم وبعضه على الطريق مقدم أهل الطريق على صاحب الحائط فسقط، وفي نسخة ثم سقط ما على أهل الدار أنه يضمن لأنه حائط واحد، ولو كان بعضه واهيا وبعضه صحيحًا لتقدم إليه في ذلك فسقط كله فقال من قال: إنه يلزمه صاحبه لأنه حائط واحد، وقالوا إن كان هو حائطا طويلًا وهي بعضه ولم يهي الباقي فإنما يضمن ما أصاب الواهي منه وتنظر فيها.

وإذا حفر حافر بئرا في طريق المسلمين ثم جاء آخر فحفر فيها طائفة في أسفلها فعطب فيها إنسان. فقال من قال: ينبغي في القياس أن لا يضمن الأول ولكن يترك القياس ويضمنا جميعًا ورأي أن يضمنا كلاهما.

وكذلك إن حفرها ثلاثة أو أكثر فالضمان عليهم، ولو كان إنسانًا حفر بئرًا في طريق ثم سدها وأوثقها فجاء آخر فحفرها وأظهرها كان الضمان على

الآخر.