الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١٠

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

(1)

كان قتلاه خطأ فالدية على عواقلهما عاقلة البالغ والصبي. وكذلك إذا قتلاه البالغان أحدهما خطأ والآخر عمدًا فهو على ما وصفنا في أمر الصبي) يكون على المتعمد القود ولأوليائه نصف الدية على عاقلة المخطئ. وقال من قال: إذا دخل فيها الخطأ سقط القود وهذا الذي يجب عليه القود ويكون الرد على ورثته. وكذلك الذي يقطع منه جارحة ويقتل هو الذي قطع جارحته فإنه يقاد بالذي قتله وتكون له دية جارحته يدفع إلى ورثته.

وكذلك قال من قال من الفقهاء وقالوا: ليس هذا مثل الرجل الذي يقتل المرأة فلا يقتل بها حتى يرد عليه الذي يقتله نصف الدية قتل قتله. وإذا وقع المعتوه بامرأة جبرًا فوطئها فماتت فقيل: ديتها على عاقلته وعقرها في ماله (2).

صور من الجنايات

:

وقال من قال: إن كانت جناية الصبي والمعتوه أقل من نصف العشر فهي في مالهما، والرأي الأول أحبُّ إليَّ.

القول الأول: يرى جماعة من الفقهاء عليه القصاص، وهذا قول المالكية وقول للشافعية أحمد، ويروي عن قتادة والزهري وحماد.

ورواية عن

هذا

القول الثاني: يرى جماعة عدم القصاص عن المشارك. وبهذا قال الحنفية والمشهور عن الحنابلة وقول للشافعي وأبو حامد، وابن الصباغ، وقال به المسعودي والحسن والأوزاعي وإسحاق ورواية عن الإمام مالك. انظر إلى كتاب سقوط العقوبات في الشريعة الإسلامية

ـ د. جبر الفضيلات - دار عمار والمكتب الإسلامي 245/ 1 - 246 فارجع إليه عند المزيد. (1) اشتراك العمد مع الخطأ: قال قوم: عليه القصاص لا فرق، وبهذا قال المالكية ورواية عن أحمد، وقال آخرون ليس عليه القصاص وهم الحنفية والشافعية والمشهور عن الحنابلة وابن القاسم من المالكية، السبب في ذلك اشتراك الموجب بغير الموجب، ولوجود شبهة دراءة تسقط العقوبة والله أعلم انظر: المصدر السابق للمحقق 248/ 1. (2) امتناع الحد الجنونه أو لأنه معتوه ولكن الغرامة المالية في أمواله إن كان له مال وعلى وليه إن لم يكن له مال.