الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١١

الباب الرابع: في ديات أهل الذمة

وقال من قال: كل جارحة ادعى الجاني أنه جناها عليه عمدًا وادعى المصاب أنه أخطأ فلا شيء عليه.

وإذا ادعى المصاب العمد وادعى الجاني أنه خطأ فإن في ذلك الأرش، وأنا أحب أن يكون له الأرش في الوجهين حتى يصح العمد ويدعيه المصاب

ثم يلزم القصاص.

وإذا أمر صبيانًا بجناية فهي على عاقلة) الفاعل ولا شيء على

صبي

الأمر.

عاقلة الصبي وقيل: إذا أرى الرجل صبيًّا نارًا أو سلاحًا ليمسكه له فعطب الصبي بذلك فإن الرجل ضامن لذلك وهو على عاقلته.

وإن قتل الصبي نفسه بذلك أو قتل غيره لم يضمن الرجل لأن الصبي أحدث ذلك بلا أن يأمره الرجل، وفي نسخة وقال من قال: إذا طلب الصبي مثل ذلك إلى الرجل فأعطاه وكان فيه وهو في حد من يفهم وقد عود ذلك أيضًا فليس على الذي أعطاه ضمان ما جناه من ذلك، وإن كان في حد من يفهم فعلى الذي أعطاه الضمان. تم الباب من كتاب أبي جابر.

لا

ومن غيره وعن رجل سقط من على نخلة أو جدار على رجل فقال: إن كان الجدار أو النخلة ناحية من الطريق فمات الأسفل فالأعلى ضامن، وإن كان على الطريق وسقط عليه وكان الأسفل يمشى فالأعلى ضامن إن كان الأسفل جالسًا فقال من قال: الأعلى ضامن وقال من قال: الأسفل ضامن. قال غيره: إذا كان جالسًا من إعياء أو عارض له حال بينه وبين الانصراف فأرجو أن لا ضمان عليه وننظر في ذلك.

(1) في الأصل: وهي على عاقلة الفاعل.