الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٠120
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
اللطمة والقعدة
ومن جواب محمد بن محبوب رحم الله: وعن اللطمة والقعدة والكسعة فإنما في ذلك الأرش ولا قصاص فيه، أرش الكسعة خمسة دراهم وكذلك أرش القعدة وأرش اللطمة إذا أثرت بعير، وإذا لم تؤثر نصف بعير. وإذا أثرت أيضًا الكسعة أو القعدة فللمؤثرة عشرة دراهم والوجه مثل ذلك، والوجه فى هذا مضاعف على سائر البدن
أثر خلط المرأة:
وعن موسى بن علي كم الله في الرجل ينكح امرأته فيخلطها إن صح ذلك، والتأم ففيه ثلث الدية وصداقها كامل، وإن اختلط وأفسدت فديتها كاملة، وتفسد عليه وعلى غيره
في
وإذا تزوج الرجل بالصغيرة بإذن وليها فنكحها فماتت فقيل: إن ديتها في ماله، وإن كانت بالغة فنكحها فماتت فديتها على عشيرة الرجل. وقيل في معتوه وقع بجارية أو امرأة فوطئها جبرًا فماتت أن ديتها على عاقلته وعقرها ماله ولها الدية والعقر جميعًا. وكذلك الصبي، وكذلك الصحيح إذا أسكر امرأة فماتت من وطئه فديتها على عاقلته وعقرها في ماله. وقال من قال: إذا طاوعت المرأة فلا دية لها ولا عقر، وقال من قال لها الدية على عاقلته ولا عقر لها وبالوطء إذا طاوعته، وهذا الرأي أحب إلي وبه آخذ لأنها لو أذنت له في قتلها لم يجز له ذلك فكيف ولم تأذن له في القتل.
حكم جناية الوالي
وقيل في وال حبس صبيا بحدث فسقط عليه جدار السجن فهلك فالدية في بيت المال عندنا قلت فهل للوالي أن يبحس الصبيان الصغار الذين لم