الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٦276
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
ومن غيره: سئل عن المرأة الجنب ترى الدم قبل أن تغتسل من الجنابة قال عليها الغسل من الجنابة وإن حاضت.
وذكرت في من أصابته الجنابة ولم يجد بولا فغسل بدنه من الجنابة وصلّى، ثم وجد شهوة باضطراب فخرجت نطفة من غير مجامعة، قلت: هل عليه بدل الصلاة والغسل؟
فمعي، أنه إذا كان ذلك من شهوة حادثة فعليه الغسل، ولا إعادة عليه في الصلاة التي صلاها، وإن كانت بغير شهوة حادثة وكانت نطفة، فمعي أنه قد
قيل: عليه الغسل وإعادة الصلاة، وقيل: يعيد الغسل ولا يعيد الصلاة.
ومن غيره وقد قيل: إن بلوغ الماء إلى بشرة الجنب بمعنى ما كان من الحركات من تحركه في الماء، أو حركة الماء عليه حتى يصل ذلك إلى معنى ما يفيد بغسله من جسده يقوم ذلك مقام الغسل بما كان من الحركات، ولو قام الصب مقام ذلك من ثبوت حركته كان ذلك مجزيًا مؤديا للغسل، ولعله في بعض القول: إن بلوغ الماء نفسه إلى البشرة الواجب غسلها بغير معنى النجاسة إلا معنى التعبد مع الإرادة للغسل بذلك ثبوت معنى الغسل لبلوغ الطهور من الماء إليه، لأن الماء الطهور مطهر، فثبوت معنى بلوغه إلى الجسد معنى طهارة به، لأنه مطهر له، إذ هو طهور، والمبالغة في الغسل على غير معنى تضييع غيره بالاشتغال به عن اللازمات من الوضوء للصلاة، والغسل اللازم من الفضائل، وترك الفضائل عند اللزوم من الواجبات.
الجسد
فوجد
وأما النائم إذا رأى الجماع في المنام، ووجد الشهوة أو لم يجدها، ثم انتبه بللا من حين انتبه ولم يعلم ذلك نطفة أو مذي أو ودي أو غير ذلك، فمعي أنه قيل: إن عليه الغسل إذا رأى الجماع أو ما يشبهه، ثم انتبه فوجد بللا على حسب ما وصفت لك، فمعي، أن هذا الفصل مما يشبه القول فيه معنى الاتفاق بوجوب الغسل عليه في هذا الموضع، ويخرج عندي على معنى