الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٢

122

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

عليهم أن لا يرث قاتل عمد ولا خطأ، ثم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمضى قضاء الله وقضاء رسوله على المسلمين.

ما ورد في الدية

:

:وقيل: سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية مائة من الإبل وكانت الدية في عهده من الورق عشرة آلاف ثمن الإبل. وكذلك في عهد أبي بكر وعمر رحمهما الله. وقيل: إن عمر فرض على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم وعلى أهل البقرة مائتي بقرة وعلى أهل الغنم ألفي شاة جعل بالبعير بقرتين عشرين شاة، ثم غلت الإبل من بعدهم وارتفعت الدية إلى

اثني عشرة ألف درهم

وسئل أبو علي الله عن رجل طرق داره فوجد رجلًا مع امرأته فقتله،

فقال: قد قتله ولم يقل غير ذلك (2).

وسئل عن رجل يخاف من رجل أن يقتله ثم دخل عليه في الليل بلا إذن بسلاحه، هل له أن يضربه من قبل أن يشهر عليه شيئًا من سلاحه؟ فقال: فما له ذلك. وفي موضع آخر في رجل أدرك رجلًا في داره ليلًا أو في حجرة منزله فقتله. قال: فليس له أن يقتله حتى يريد ذلك منه.

وعن أبي عبد الله رحم الله في رجل أراد سلب رجل، أيقتله الرجل؟ قال:

نعم

(1) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قتل خطأ فديته من الإبل مئة: ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون ذكر. أخرجه جه أبو داود رقم 4541 في الديات والترمذي رقم 1387 في الديات، باب في الدية كم هي من الإبل، والنسائي 43/ 8 في القسامة. وانظر: الأرقام التالية في جامع الأصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في مقدار الدية،2483، 2484، 2485، 2486، 2487، 408/ 4 - 412. (2) بحث الفقهاء هذه المسألة تحت عنوان القتل غيرة أو حمية وكتبت بحثًا عن الغضب وأثره في تخفيف العقوبة، وهذه المسألة من صلب البحث. (3) دفاع الإنسان عن نفسه مشروع في جميع الأنظمة والقوانين، والإسلام ـ والحمد لله ـ نظم ذلك.