الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٤

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

124

وبلغنا أيضًا أن رجلًا أضاف إنسانًا من هذيل فخرجت امرأة من الحي فراودها الضيف عن نفسها فرمته بحجر حتى قتلته فقال عمر: ذلك قتل الله والله لا يعقل).

حتى

وذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن رجل قال: لو رأيت ذلك علوته بسيفي أقتله أتروني أدعه وأطلب الشهود إذا لفرغ الجاني من حاجته وينطلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالسيف شاهدا (3) كذلك ذكر عن هاشم بن غيلان الله قال: كفى بالسيف شاهدًا فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عن عمر بن الخطاب رحمه الله قال: حده ضربة بالسيف.

وذكروا أن رجلا أتاه وهو متقلد سيفه إلى قومه فقالوا: يا أمير المؤمنين قتل صاحبنا. فقال الرجل: ضربت بين فخذي امرأتي فمن كان بينهما فقد قتلته، فأخذ سيفه وسله ثم ناوله إياه ثم قال: إن عاد فعد (3).

وقال علي بن أبي طالب إن قام أربعة أشهاد يصدقونه فهو به قود، والمعمول به على ما جاءت به هذه الآثار إذا صح ذلك، فأما ما لم يكن صحته إلا دعوى القاتل فهو غير مصدق وهو محكم عليه بجنايته. وأما فيما بينه وبين الله فإذا اتبع الأثر فهو مصيب سالم).

(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 371/ 9 - 372 رقم 7842، ومصنف عبدالرزق 435/ 9 من طريق معمر الزهري نفس المعنى بالألفاظ الأخرى.

(2) ورد هذا الحديث في فتح الباري في شرح صحيح البخاري 174/ 12 حديث رقم 6846 باب من رأى مع امرأته رجلًا … فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «كفى بالسيف شاهدا»، ثم قال: لولا أني أخاف أن يتتابع فيها السكران والغيران».

(3) المغني لابن قدامة 2708.

(4) انظر: المغني لابن قدامة،270/ 8، وانظر: کنز العمال رقم 198 - 83/ 51 قال: أخرجه البيهقي في سننه وسعيد بن منصور وعبد الرزاق والشافعي ومصنف ابن أبي شيبة 403/ 9 رقم

7928