الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٥

الباب الخامس: أمر الجنين

125

وقال بعض الفقهاء: إذا أدرك الرجل رجلا على بطن امرأته في بيته ولم يرى منه الجماع فله أن يقتله ما دام على بطنها ولا يقتلها هي. فإن قام عليها فلا يقتله، وإن أدركه على بطنها في غير بيته فلا يقتله إن لم يبن الجماع. وإن الجماع وهو في بيته ثم قام من عليها هل يقتله؟ قال: نعم. وقال

أبصر

من قال: ما كان في البيت).

(1) انظر: مصنف ابن أبي شيبة باب الرجل يجد مع امرأته رجلًا فيقتله 403/ 9 - 406.