الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٦

126

بسم

الله الرحمن الرحيم

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

وهذه مسائل في القصاص والقود وغير ذلك من المسائل

أولياء الدم:

وقال الله وعلا: فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ، سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلُ إِنَّهُ كَانَ منصُورًا} [الإسراء: 33]. وقال من قال الإسراف فى القتل أن تقتل غير صاحبه، وأولى بالدم من الأولياء الأب ثم الابن. وقال من قال: الأب ثم الجد ثم الإخوة ثم العم ثم بنو العم أولى من الأولاد.

وعن موسى بن علي رحم الله: وعن رجل قتل وله أخوة وأولاد منهم بالغ ومنهم من لم يبلغ أيقاد القاتل لمن بلغ إذا صحت عليه البينة أو ينظر من لم يبلغ من الإخوة والأولاد؟ فقال: ينتظر من يبلغ، والأخ يقتل بأخيه وليس عليه انتظار أحد من الأولاد والصغار غير أنه يؤمر بالنظر للأيتام في الدية فإن لم يفعل قتل بأخيه، ولو كان أولاد أخيه كبارًا أو صغارًا الأخ أولى بدم أخيه، وله أن يقتل به دون بقية الكبار والصغار.

أخذ

وقال من قال أيضًا: أخ المرأة أولى بدمها من بنيها. وأما الرجل فبنوه أولى، وهذا أحب إلي، وأما إذا كان له أولاد منهم بالغ ومنهم غير بالغ وإخوة منهم بالغ ومنهم صبي غير بالغ فقيل: ينتظر حتى يقدم الغائب ويبلغ الصبي.

والأب لا يقاد بابنه إذا قتله ولكن تكون ديته عليه لورثته من بعد الأب، فإن قتل ابن ابنه فلابنه أن يقتله بولده، وقيل إنه يستحب له أن يولي قتله

(1) هذه التفرقة ـ والله أعلم - ناتجة عن أن الأم عاقلته أهلها من الذكور وأولادها ينسبون لزوجها ولا يشاركونهم في العاقلة.