الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٧الباب الخامس: أمر الجنين
127
غيره ولا يتولى قتل أبيه بنفسه، وذلك إذا كان باغيا ولقيه في الصف فقال من قال: يستحب له أن يرد قتله إلى غيره وكذلك الأم عندنا، وما سوى الأبوين له القصاص منهم من جد أو غيره.
وعن محمد بن محبوب رحمهما الله في رجل قتل رجلًا وله ذكر يتيم وليس له ولد بالغ وله ابن ابن بالغ؟ قال: يكون القود لابن ابنه البالغ ولا ينتظر بلوغ اليتيم، ولكن يقال لابن ابنه أن ينتظر لعمه في أخذ الدية وإلا فله القود. أرأيت إن كان له عصبة يلتقون إلى ثلاثة آباء أو خمسة، هل له أن يأخذ القود أو ينتظر بلوغ اليتيم قال له القود ولا ينتظر بلوغ اليتيم. وكذلك تؤمر العصبة أن تنظر اليتيم إن فعل والمعتوه مثل الصغير في هذا. وحفظنا أنه إذا قال المقتول قبل موته دمي لفلان، فدمه له إذا كان عليه القود، فإن شاء أن يقتله وهو أولى بدمه من الأب الأولياء، وإن كان خطأ فليس لهذا شيء بهذه الكلمة. وإن كان أوصى له بدمه فله الدية ويخرج
من ثلث ماله إذا كان له مال غيرها أو بالحصة.
الأب وجميع
والمقتول عمدًا له أن يعفو وعفوه جائز في العمد، وأما في الخطأ فلا يجوز له إلا الثلث من ماله في كل وصاياه، وليس بين الزوجين قصاص في النفوس وإنما جاء الأثر أن لا قصاص بينهما إذا جرحها أو جرحته وهما زوجان ثم طلب المجروح القصاص من قبل أن يجري الطلاق بينهما فلا قصاص بينهما وإنما بينهما الأرش، فإن جرحها أو جرحته من قبل التزويج ثم صارا زوجين فالقصاص بينهما. وعن محمد بن محبوب رحمة الله، فقلت: فإن جرحها أو جرحته وهما زوجان ثم طلقها؟ قال: الله أعلم. وأما إذا جرح أحدهما صاحبه من بعد أن طلقها طلاقًا يملك فيه رجعتها فلما أردها طلب المجروح القصاص، فقد قيل: إن ذلك، له، فإذا تجارحا وهما زوجان وأعلم