الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٣٥

135

الباب الخامس: أمر الجنين

فيها كان عفوا ولا شيء على القاتل، ولا يدخل العفو عن العمد الثلث في لأنه ليس بمال ولو كان مالا ما جاز من ذلك إلا ثلثه، والعفو عن العمد في المرض والصحة جائز ولا يدخل ذلك فى الثلث لأنه دم، ولو عفا أحد عمن قتله جاز ذلك وكان مطالبة الورثة إلى من بقي، وكذلك لو عفا الورثة عن أنه ممن قتل صاحبهم وأخذوا من بقي كان ذلك لهم. وكذلك في

أحد معي

الصلح والوكالة والشهادة على الشاهدة.

شهادة النساء:

قد

وشهادة النساء مع الرجال كل هذا يجوز في العفو وليس العفو مثل القصاص، وكذلك لو اختلف بشهادتهما وقال كل واحد أشهدني بالعفو يوم كذا وكذا في غير اليوم الذي شهد فيه الآخر فليس ذلك مما يبطل شهادتهما، وإذا كان الدم بين اثنين فعفى أحدهما ثم قتل الآخر ولم يعلم بالعفو أن الدم حرم. . فقال من قال: إن عليه الدية كاملة، ويحسب له من ذلك حصته من دم المقتول الأول ويكون الدية على عاقلته إذا قتله ولم يعلمه بعفو الولي الآخر، وأما إذا قتله بعد العلم فقال من قال عليه القصاص وله نصف الدية الأول، وقيل: إذا شهد شاهدان من الورثة على بعضهم أنه عفا عن حصته من الدم والقتل خطأ فشهادتهما جائزة من قبل أنهما لا يجران إلى أنفسهما من ذلك شيئًا، وليس هذا كالعمد الذي يتحول، فإذا دخل فيه العفو من حال القصاص إلى الدية.

من

فقال من قال: أيضًا في العمد إذا كان دم بين اثنين فشهد أحدهما على الآخر أنه قد عفا وأنكر المشهود عليه والقاتل فقد بطلت حصة الشاهد من الدم، وفي نسخة حصة الشاهد من الدم لأنه يجر المال إلى نفسه بشهادته ولا شيء له على القاتل وللمشهود عليه نصف الدية في مال القاتل ولو كان

،