الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٥الباب الثامن: الجراحة
155
راجبة الإبهام من حد المفصل إلى رأسها مما يلي الظفر، روى الناس، رواه عن موسى بن علي الله أنه قال: قاس ذلك وأراهم إياه على ما وصفنا في بطن الراجبة. وقال من قال يكون القياس على راجبة الحاكم. وقيل: وإن كانت راجبة الحاكم الذي يحكم بينهم ناقصة أو زائدة حدا فإنه يقاس راجبة رجل وسط ثم ينقط على قياسها بطول الراجبة اثني عشرة نقطة نقطا معتدلا مستويًا واثني عشرة نقطة في قياس عرضها، فإن أردت الحساب فانظر الجرح كم هو من نقطة فاضرب ما بلغ من نقط الطول في نقط العرض الراجبة اثني عشرة في اثني عشر فذلك مائة وأربعة وأربعون نقطة وهي الراجبة التامة.
أرش الجراح فللدامية في القفا والبدن إذا تمت راجبة نصف بعير وهو ستون درهما فذلك للنقطة من الدامية في القفا دانقان ونصف). ومن الباضعة خمسة دوانق، ومن المتلاحمة درهم ودانق ونصف دائق. ومن السمحاق درهم وأربعة دوانق. ومن الموضحة درهمان ونصف. وفي مقدم الرأس ضعف ذلك. والوجه أيضًا ضعف ما لمقدم الرأس، وإن ضربت نقطتين فذلك أربع نقاط وهو سدس الراجبة. وإن ضربت ثلاث نقطات في ثلاث فذلك تسـ نقطات وهو ربع ربع الراجبة. وإن كان أربع نقط في ثلاث فذلك اثنا عشر وهو نصف سدس الراجبة. وإن كان أربع في خمس فذلك عشرون وهو خمسة وعشرون، وهو خمسة أسداس سدس الراجبة. وإن كان أربع نقطات فذلك أربعة وعشرون وهو سدس الراجبة، وإن
في
ست نقطات في
ست
تسع
اثنتا
(1) الدائق: معرب وهو سدس درهم وهو عند اليونان حبتا خرنوب لأن الدرهم عندهم عشرة حبة خرنوب، والدائق الإسلامي حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب، وتفتح النون وتكسر، وبعضهم يقول الجمع أفصح وجمع المكسور دوانق وجمع المفتوح دوانيق بزيادة ياء. قال الأزهري: وقيل: كل جمع على فواعل ومفاعل يجوز أن يمد بالياء فيقال: فواعيل ومفاعيل. انظر: المصباح المنير 229/ 1.