الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٥٦الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
كانت ست نقطات في ست فذلك ستة وثلاثون وهو ربع الراجبة، فعلى هذا يجري هذا الحساب إلا من شاء الله من أهل البصر في ذلك لما علموا أن العشرين ومائة درهم مقسومة على مائة وأربعة وأربعين نقطة، وهو ثمن البعير الذي للدامية في مقدم الرأس أجز والحساب على الدراهم، قلت: أو كثرت وعلى ذلك يقع واحد من الأربعة والأربعين ومائة من العشرين ومائة واحد إلا سدس وهو خمسة دوانق، فإذا أردت أن تضرب فانظر طول الذي تضرب فيه وعرضه، فإن يكن أحدهما سدس صحيح فاطرحه ثم اضرب في الآخر وإلا ضربت الطول في العرض ثم ألقيت السدس من الرأس ثم ضربته في أبعرة الجرح فإنه يخرج صحيحًا إن شاء الله، وسأشرح لك من ذلك ما تفهمه إن شاء الله: إذا كان الجرح طوله ست نقطات في ست نقطات وعرضه فاضرب ستا (1) في ست فذلك ستة وثلاثون نقطة وهو ربع الراجبة لأن الراجبة مائة وأربعة وأربعون نقطة لأنها اثني عشر نقطة في اثنى عشر نقطة، فربع الراجبة من الدامي في مقدم الرأس لها ثلاثون درهما؛ لأن للجرح الدامي في مقدم الرأس إذا تم راجبة طولا وعرضا بعير وثمنه مائة وعشرون درهما. فربع ثلاثون درهما. وإن حسبت على الوجه الآخر فلقيت السدس من إحدى الست النقطات فضربت خمس نقطات في ست نقطات فذلك ثلاثون وهو من الدراهم وذلك ما يقع لهذا الجرح. وإن كان باضعًا احتجت أن تضرب خمس نقطات في ست نقطات فذلك ثلاثون ثم في اثنين أعني البعيرين إذ هو باضع فذلك ستون درهما وهو الذي يقع لهذه النقطات من الباضع في مقدم الرأس. وإن كان جرحًا ملحمًا ضربت ذلك في ثلاثة. وإن كان سمحاقا فاضربه في
(1) 6×6 36 نقطة وهو ربع الراجبة.
436 144 نقطة.
أرش الراجبة: بعير ويساوي 120 درهما.
ربع
هذا
ذلك
المبلغ: ع: 4:120 = 30 درهما. هذا يساوي 65 = 30 درهما، وهذا ثمن هذا الجرح.