الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٥٧

الباب الثامن: الجراحة

157

أربعة وإن كان موضحًا فاضربه في خمسة، وكذلك إن كان الجرح طوله ثمان نقطات وعرضه ست نقطات فذلك ثمان وأربعون نقطة وهو ثلث الراجبة، وإن كان الجرح موضحًا في مقدم الرأس ثلث خمسة أبعرة، وإن كان سمحاقًا فله ثلث أربعة أبعرة وإن كان ملحمًا فله ثلث ثلاثة أبعرة، وإن كان باضعًا فله ثلث بعيرين وإن كان داميًا فله ثلث بعير، وإن حسبت على الدراهم طرحت من ثمان وأربعين نقطة سدسها ثمانية تبقى أربعون هي ثلث مائة وعشرون، وهي ثلث البعير للجرح الدامي إذا تم راجبة في مقدم الرأس، وإن كان باضعًا ضربت أربعين في اثنين فذلك ثمانون. وإن كان ملحمًا ضربت الأربعين في ثلاثة فذلك مائة وعشرون وإن كان سمحاقًا فاضرب الأربعين في أربعة فذلك مائة وستون، وإن كان موضحًا ضربت الأربعين في خمسة فذلك مائتان لأن الموضحة التامة في مقدم الرأس لها خمسة أبعرة، فإذا كان ثمنها على مائة وعشرون فذلك ستمائة درهم فثلثها على ما وصفنا مائتا درهم فعلى هذا يجري الحساب في مثل هذا، وفي ما كان أقل أو أكثر والمرأة نصف الرجل في مثل هذا. والذمي الذي له ثلث دية المسلم بجرحه كثلث ما يقع للمسلم في مثل ذلك الجرح. والعبد يحسب ذلك من ثمنه ما كان فيه للحر عشر ديته أو نصف عشر الدية أو أقل أو أكثر. فإن كان ذلك للعبد من قيمته ثمن ويوجد كان ذلك العبد من قيمة ثمنه.

6

وإذا قتل رجل رجلا عمدًا ثم مات القاتل من قبل أن يقتص منه فإن لورثة المقتول الدية في مال القاتل وقال من قال: إذا كان عليه القود ثم مات من بعد أن صح إقراره قبل أن يقتص منه فقد بطلت الدية وليس إلا القود، والرأي الأول هو أحب إلي وهو رأي أصحابنا.

وقيل في رجل فقأ عين رجل وقطع أذن آخر فقال من قال: يبدأ فيقتص منه ما كان دون النفس ثم يقتل من بعد، فإن ذهبت نفسه في شيء من