الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦٧

الباب الثامن:

الجراحة

167

في أمر الخناث (1):

ربع

فإن قتل الخنثى رجلا فإن أراد أولياء المقتول قتلوه، وأخذوا من ماله الدية. وقال بعض الفقهاء: لا يؤخذ من ماله ربع الدية. وقال بعض الفقهاء: لا يؤخذ من ماله شيء إذا قتل، وإن قتله أحد فأراد وليه القصاص قتله قاتله وأدى ربع الدية إلى ورثة المقتول وكذلك إذا قتل امرأة فأراد أولياؤها قتله قتلوه وردوا إلى ورثته ربع الدية، وإن قتلته امرأة فأراد وليه قتلها، قتلها وأخذ من ماله ربع الدية. وقال من قال: لا تبعة عليها في مالها. ودية الخنثى ثلاثة أرباع دية رجل.

وإن قذف أحدا جلد، وكذلك إن قذفه أحد جلد له الحد. وإن كان الخنثى ولي دم ومعه في الدم من هما في الدم سواء فإن نزلا إلى الدية فالدية بينهما للخنثى الربع وللآخر ثلاثة أرباع وهما شريكان في الدم. وإن عفا الخنثي عن القود بطل القود لأنه له حصة في الدم. وإن كان الخنثى أولى بالدم وغيره أبعد منه من الأولياء فإن الخنثى شريك في نصف الدم نصف الميراث.

وقيل: إن أراد الخنثى تزويج امرأة لم يحل بينه وبين ذلك إذا رضيت المرأة وليس لرجل أن يتزوج بخنثى.

وليس للخنثى أن يطهر أحدًا من النساء إذا متن إلا أن تكون زوجته أو مثل أو أم أو أخت إذا لم يكن نساء، ولا ينظر إلى العورة ولا يطهر أحدًا من الرجال، فإن مات هو وكانت له زوجة طهرته وإن لم تكن له زوجة فيطهره

هو

ذكر

(1) الخناث: مفردها خنثى والخنثى هو الذي لم تظهر علاماته التناسلية واضحة فلا يلحق بالمذكر ولا هو أنثى يلحق بالأنثى، ولكن هناك علامات تلحق الخنثى بالمذكر وعلامات تلحق الخنثى بالأنثى، وهناك خنثى مشكل يصعب تحديده.