الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٧٢

172

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

شاهدان بقتل رجل فشهد واحد أنه قتله عمدًا وشهد الآخر بالخطأ فهو خطأ، وتجب به الدية وهي في مال القاتل.

وعن محمد بن محبوب الله في الذي يتبرع من نفسه بلا حبس ولا هدى ويقر مع الإمام أو القاضي بقتل رجل أن إقراره يلزمه وليس له رجعة. وقال أكثر الفقهاء: له الرجعة ما لم يقع عليه أو القصاص وإقراره بذلك الشهود مع غير إمام ولا قاضي هو أضعف وله الرجعة إذا رجع.

مع

وقال الوضاح بن عقبة (1) زكم الله: كان مسبح (2) قال في القوم الذين قتلوا أنه لا قتل عليهم وذلك أنه إذا شهد عليهم شهود بالقتل وشهد شهود بأنهم في ذلك الوقت كانوا معنا فلم ير عليهم مسبح قتلًا. فحفظ هاشم بن غيلان (3) أنها معارضة ويقتلون فرجع مسبح فقال له الإمام: لا أقبل منك حتى ترجع

(1) الوضاح بن عقبة: من علماء عُمان وقد عمل كوال للإمام المهنا بن جيفر على توام وقد قتل في فتنة بني الجلندى، ومن عقبه من العلماء ابنه زياد وحفيده الوضاح بن العباس بن زياد وهو من الطبقة الرابعة من علماء عُمان. كشف الغمة الجامع لأخبار

الأمة، ص

مسبح

258

القضاء

: هو مسبح بن عبد الله قاضي ولاه الإمام غسان بن عبد الله اليحمدي في نزوى، وكان كفيف البصر ومع ذلك أصر الإمام غسان على توليته القضاء رغم معارضة بعض المسلمين. أعلام عُمان ص 152. (3) هاشم بن غيلان هو الشيخ العلامة أبو الوليد هاشم بن غيلان السيجاني نسبة إلى سيجا بلد من أعمال سمائل وكان ينزل بمساقي بني هميم من سيجان، وكان أخوه عبد الملك بن غيلان وابنه محمد بن هاشم من رجال الشيخ سليمان بن عثمان من تلاميذ الشيخ موسى بن أبي جابر الأزكوي المتوفى سنة 181 هـ، ويقال أنه أدرك إمامة محمد بن أبي عفان، وعاصر الأئمة الذين جاءوا بعده كالإمام الوارث وغسان بن عبد الله وعبد الملك بن حميد، ويظن أنه توفي في أيام عبد الملك. انظر: إتحاف الأعيان بتاريخ بعض أهل عُمان

176/ 1 - 179