الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٧٤174
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
وعن الصبي المثقوب له في أذنه إذا طلب وليه دية الثقب قال: إذا فعل ذلك الوالدان بولدهما من غير أن يتقدم أحدهما على الآخر في ذلك فلا شيء على الفاعل إلا عتق رقبة إذا مات الصبي من ذلك لأنه أراد صلاحًا. وأما إذا تقدم أحد الوالدين على الآخر ففعل فعليه دية الثقب ودية النفس إن
هلك.
انقضى جزء القصاص مما ألف محمد بن جعفر
تمام كتاب الدماء من كتاب محمد بن جعفر
٢٬٨١٣ / ٣٬٨٢٥
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.