الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٨٦

186

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

أذن

فقال قائل: عليه الحد، وقال آخرون لا حد عليه وبذلك نأخذ. لرجل أن يطأ جاريته فوطئها فعلى الواطئ الحد ولا يسعه جهل هذا ولا يعذر منه، وقيل: لا حد عليه.

ومن كان له أربعة نسوة ثم تزوج بخامسة وهو يعلم أنه لا يحل له. فقيل: عليه الرجم إذا صح بأربعة شهود عدول أنه وطئ الخامسة أو أقر بذلك وليس يقام عليه الحد بالملك منه لها لأن تزويجه بها زنا ليس بنكاح. وعلى المرأة الحد إذا أقرت أن غلامها وطئها وظنت أنه حلال لها ولا تعذر بالجهالة في ذلك.

ومن غيره قال وكذلك يوجد في الحديث أن امرأة نكحت عبدها فأراد عمر بن الخطاب أن يرجمها فقالت أليس الله يقول: {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ) فقال علي: خاصمتكم بكتاب الله. فجلدها عمر مائة جلدة.

وكتب في الأمصار أيما امرأة نكحت عبدها فهي بمنزلة الزانية. وقال أبو معاوية: تعزر دون الحد ويفرق بينه وبينها.

رجع ومن رأى رجلا يزني ثم تاب فله أن يتولاه ويصلي خلفه ويزوجه بحرمته لأن توبته تأتي على كل ذلك.

ومن شهد بالزنا فإنه يحبس حتى يسأل عن البينة فإن صحت أقيم عليه الحد وإلا أخرج من الحبس ولا حد عليه إذا كانوا أربعة.

ومن طلق امرأته ثلاث ثم جحده فقيل عن جابر بن زيد الله قال: يفرق

بينهما بشهادة اثنين وإن شهد عليه أربعة أقيم عليه الحد إذا كان غشيها. ومن زنا من اليهود والنصارى والصابئين بعد إحصائه في دينه أقيم عليه