الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨٨188
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
جارية ليتيم فإنه يرجم المحصن برأي. وصيه. وكذلك إن كان وكيل من المسلمين. ومن أقر أنه زنا أمس الأدنا بمكة فقد يُعرف أن هذا كاذب.
ومن غيره: ومن أذن لرجل أن يطأ جاريته أمس فوطئها ففي الحد عليه اختلاف عن أبي الحسن أن الحد عليه. قال أبو محمد: لا حد عليه للشبهة
والله أعلم.
مسائل متعددة
رجع وقيل: لا يموت الزاني حتى يفتقر (1) ولا القواد حتى يعمى إلا أن يظهر التوبة. وكذلك لو قال: زنيت بامرأة من قوم عاد لم يكن عليه حد لأنه أقر بشيء يعلم أنه كاذب فيه فلا يحل أن يحده وكذلك إذا أقر المجنون على نفسه فلا حد عليه، ولو قال له إنسانًا كان عليه الحد.
وإذا شهد أربعة على امرأة بالزنا أحدهم زوجها فإنها ترجم. والذي أقر على نفسه بالزنا يكتفي بإقراره مرة واحدة.
وقال من قال: حتى يقر على نفسه أربع مرات ولا تأخذ بذلك ولكن يفحصه الإمام حتى يبين كيف الزنا الذي، زناه، فإن جاء نصفه من دون النكاح
(1) ورد ذلك في الأحاديث جاء في كنز العمال 313/ 5 رقم 12989: «الزنا يورث الفقر». البيهقي عن ابن عمر. ورقم 12996: المقيم على الزنا كعابد وثن»، الخرائطي في مساوئ الأخلاق وابن عساكر عن أنس. ورقم 13007 «إياكم والزنا فإنه فيه أربع خصال: يذهب البهاء عن الوجه، ويقطع الرزق، ويسخط الرحمن، والخلود في النار» الطبراني في الأوسط عن ابن عباس. ورقم 13 - 319/ 5: (يا معشر المسلمين اتقوا الزنا؛ فإنه فيه ست خصال؛ ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة فأما اللواتي في الدنيا فيذهب بهاء الوجه، ويورث الفقر، وينقص العمر، وأما اللاتي في الآخرة فيورث السخط وسوء الحساب والخلود في النار» البيهقي وأبو نعيم في الحلية وضعفه.