الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٩١الباب التاسع في الحدود
191
وإذا رجم المرجوم بإقراره بالزنا والإحصان ثم رجع فله الرجعة ما لم
يقم عليه أول رمية وتصيبه، فإن رماه أحد قبل الإمام وأصابته فله الرجعة حتى يرميه الإمام هو الذي يبدأ برمي المقر (1).
وقيل في رجل نكح غلامًا له في دبره أن عليه الحد حد الزاني ولا امرأته المقام. معه إذا رأته يزني به أو بغيره (2).
يسع
والأعجم إذا زنا أو أتى شيئًا مما يوجب عليه الحد فلا حد عليه. وإشارة الأخرس بالسرقة بما يوجب الحد أن لو صح لا يوجب عليه الحد والله أعلم.
(1) الرجوع عن الإقرار في حق الله جائز ولا يجوز الرجوع في الإقرار بحق العبد، والإقرار
سيد
الأدلة.
(2) اللواطة لم يثبت بها حد إنما عقوبتها عقوبة تعزيرية كأن يقتل بالسيف أو يلقى من أعلى فيدق عنقه، الفاعل والمفعول به، وهذا ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة 529/ 9 رقم 8386
1 ـ عن سعيد بن زيد عن أبي نضرة قال: سئل ابن عباس: ما حد اللوطي؟ قال: ينظر أعلى بناء فيرمي به منكسًا ثم يتبع بالحجارة. وأخرجه الزيعلي في نصب الراية 342/ 3. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 232/ 8
2 ـ وعن مجاهد وسعيد بن جبير أنهما سمعا ابن عباس يقول في الرجل يوجد على اللوطية: يرجم. مصنف ابن أبي شيبة 8387/ 530/9 ومصنف عبد الرزاق 364/ 7 من طريق ابن جريج. 3 ـ عن ابن أبي ليلى عن القاسم بن الوليد عن يزيد بن قيس أن عليا رجم لوطيَّا. رقم
530/ 9 - 1388
4 ـ عن سفيان بن جابر عن عامر قال: يرجم أحصن أو لم يحصن. المصنف 530/ 9 رقم
8390
ه ـ عن حماد عن إبراهيم قال: حد اللوطي حد الزاني، إذا كان محصنًا فالرجم وإن كان بكرًا فالجلد. المصنف 531/ 9 رقم 8391 ونفس الشيء عن ابن أبي ذؤيب عن الزهري.
السلف
6 ـ عن قتادة عن الحسن وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا: اللوطي بمنزلة الزنى. رقم 8393 - 531/ 9. وأيضًا عن هشام بن الحسن نفس الشيء رقم 8392. وهناك آثار عن بالضرب أو القتل فارجع إليها.