الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٩٣

الباب التاسع: في الحدود

193

صور من مسائل الزنا

رجع: وعن أبي علي فيمن مسَّ فرج امرأة بيده أو بفرجه من غير أن يفضي إليها لا يلزمه حد بمثل ذلك، وإن اغتصبها حتى مش أو نظر فالعقوبة عليه وحده. وإن طاوعته فعليهما جميعًا، وقال من قال: عليه صداقها إذا

استكرهها على المس والنظر. وقال من قال: إذا استكرهها على المس فلها

الصداق. وقال

من قال: لا صداق في

ذلك

يطأها. حتى

وإذا افتضت المرأة بكرًا بإصبعها فعليها في ذلك الصداق ولا حد عليهما

فأما الثيب فالله أعلم.

وكذلك الرجل اليهودي إذا استكره امرأة مسلمة على نفسها حتى وطئها قتل بالسيف وأخذ من ماله عقرها. وإن طاوعته فلا عقر لها وإن استكرهها ثم أسلم فلها عقرها وعليه الحد. وعن رجل وطئ جارية وادعى أن ذلك جهلًا منه وظن أن ذلك حلال له وقد كان أبوه وطئها قال: فما نرى أن يحد ولا يقتل على ما اعتذر به وهذا أحسبه عن محمد بن محبوب رحمه الله

ومن غيره ورجل زنا بجارية أبيه وأمه قال: يرجم إن كان محصنًا. وقال غيره إن كان أبوه وطئ الجارية فزنى بها ابنه أن الابن يرجم أو يقتل بالسيف

محصنًا كان أو غير محصن.

وعن من زنا بذات

محرم

منه قال:

يرجم

كان محصنًا أو غير محصن

وقال الربيع: يقتل بالسيف وبه يأخذ أبو عبد الله محمد بن محبوب الله.

ومن غيره: وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى ذات محرم منه فاقتلوه»). قال أبو معاوية ذات محرم من الرحم.

(1) أخرجه ابن ماجه رقم 2564 عن ابن عباس: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» والحديث