الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠١

الباب العاشر: أمر القذف

201

وقال: كرجل قال لجاريته أو لامرأته أن يزني بها، وقال قائل: أنه يلزمه

الحد حد القاذف.

:

وقيل في رجل قال: لرجل لست بابن فلان ولا فلانة يعني:: أمه التي ينسب إليها، إنما أنت لقطة أنه لا حد عليه، ثم قال غيره هو قاذف لها، وأما إذا قال: ليس أنت ابن فلانة فلا بنصها هنا قذفًا. وإذا قال: لست أنت ابن فلان فقال من

قال: إنه قذفها هي. ومن قال لرجل من العرب يا لوطي أن عليه الحد. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قذف المحصنة تحبط عمل سبعين سنة). وعن الربيع في رجل قال لرجل: أمك يهودية ورماها بالزنا وهو مسلم فقال الآخر: إن أمه كانت حرة مسلمة، قال: يقال له: هاتي بينة يشهدون أن أمك كانت ة مسلمة فإذا شهدت البينة حد القاذف.

حرة

وقال من قال من الفقهاء: إن قاذف المجنون عليه الحد. وفي نسخة المجنون. وفي بعض الآثار في رجل قال لصاحبه زنيت بامرأة من قوم لوط أن عليه الحد وإن شهد عليه شهود أنه زنا بامرأة من قوم عاد وثمود وأقر بذلك لم يكن عليه حد ورأى أن الشهود في هذا كَذَبَةٌ قَذَفَةٌ فتنظر في ذلك.

وإذا قال رجل لرجل زنيت بفلانة فعليه حدان حد له وحد لها. وإذا قال يا زان يا ابن الزانية فعليه حدان. وإذا قال لقوم كثير وقليل: يا زناة أو يا بني الزواني، فعليه الحد لهم بعددهم وقال من قال حد واحد. وقال: وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا فجلد، ثم علم أن فيهم عبدا أو ذميا أو محدودًا فقيل: على بقية الشهود الحد لأنهم صاروا قذفة ولا قصاص عليهم، وعليهم

دية الحد.

(1) ورد في كنز العمال 600/ 3 رقم 8104: إن قذف المحصنة ليهدم عمل مائة سنة. وقال: أخرجه البزار والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك.