الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٦

206

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

فلانة لاعنها وفرق بينه وبينها، وإن أكذب نفسه ولم يكن أوقعه على واحدة منهن جلد الحد وفرق بينه وبينهن كلهن.

وعن رجل نظر إلى رجل وهو ينكح زوجته فدخل بيتا فيه نفر لا يدري أيهم هو فقال الزوج: والله إن أحدكم، زان قال: يحد أو يأتي بثلاثة شهود معه فإذا كانوا أربعة حدت المرأة وهو الرجم ويدرأ عن القوم الحد.

وقال في رجل أقر بولد من امرأته ثم أنكره بعد ذلك. قال: يلزمه الولد ويلا عن امرأته إذا قال أنها زنت به.

وعن رجل قالت له امرأته إني قد، زنيت قال لا أرى عليه بأسًا إن أكذبت نفسها أو لم تكذب نفسها، ولا أرى عليه بأشا إن لم يفارقها ما لم يعاين. قلت: فإن الرجل قال ذلك قال لا يقيم ذلك معه إن لم يكذب نفسه. فإن رأته يزني فلتفتدي منه ولو بمالها كله فإن لم تفعل ذلك فلتهرب منه حيث لا يراها إن استطاعت أبدا.

ومن غيره وعن رجل يحدث امرأته أنه زنى قال: تمنعه امرأته حتى يقول كذبت قلت فإن وطئها قبل أن تمنعه؟ قال: لا بأس. الجواب عندي فمن أقر مع زوجته بالزنا ثم أقام على ذلك أن ذلك إليهما إن شاءت صدقته وخرجت وإن شاءت كذبته وأقامت معه لأنه مدعي عليها إزالة ما جاز الله لها. وقد قيل: لا تقربه إلى وطئها حتى يكذب نفسه. فإن وطئها قبل ذلك فقد قيل: تفسد عليه، وقيل: لا تفسد عليه وهو أحب إلي.

ومن غيره وأما المرأة إذا أقرت بالزنا فلا يقبل قولها ولزوجها الخيار إن شاء قبل قولها وتركها ولا صداق لها عليه، وإن شاء أمسكها ولا بأس عليه ذلك، أرجو إلي هكذا (1) عرفت فتنظر في ذلك.

في

(1) هكذا في الأصل، وأرى أن العبارة: أرجى إلى هكذا.