الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٧الباب العاشر:
القذف
207
ومن غيره: وعن رجل قذف امرأته ولا يعرفها ثم أكذب نفسه واستغفر ربه قال: سمعنا أنهما يستران ذلك ولا يرفعانه ولا بأس عليهما إلا قول فإنه قال: فسدت عليه امرأته. موسي
وقال هاشم في رجل قذف ولده أنه لا حد عليه.
الاستتابة قبل الحد:
رجع وقال بعض الفقهاء: لا يترك الإمام الذي يقيم عليه الحد حتى يستتبه إذا قال عليه الحد، وليس في الحدود والقذف أيمان إلا أن يكون في السرقة، إن أراد الطالب حلفه على المتاع، فإن لم يحلف لم يقطع بذلك أيضا ولا يحبس حتى يحلف على ما يراه الإمام.
ألقاب فيها التعزير
:
وقيل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (0). ومن كذب كذبة متعمدا عليها فهو منافق حتى يتوب. وقيل: من قال لرجل عربي يا مولى أو يا بن السوداء أو ادعاه بلقبه الذي ثبت لعله أراد مثله له أو قال له يا كلب أو يا حمار أو يا خنزير أو منافق أو فاجر أو عدو الله. ففي كل هذا قيل التعزير يعزر الإمام على قدر ما يروي من جهل القائل وتعديته. وإن كان ذلك القول من رجل من المسلمين لا يعرف بالجهل استتيب من ذلك. وإن كان قاله لبعض
(1)
ورد هذا النص: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر، ونص آخر فيه زيادة: «وحرمة ماله كحرمة دمه» كنز العمال 598/ 3 رقم 8094، قال: أخرجه أحمد في مسنده، والترمذي رقم 1984، والنسائي 121/ 7 في تحريم الدم. البخاري ومسلم رقم 64 في الإيمان، عن ابن مسعود، وأبو داود عن سعد، والطبراني في الكبير 287/ 10، 388، عن عبد الله بن مغفل وعمرو بن النعمان بن مقرن والدارقطني في الإفراد، وغيرهم.