الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠٨

208

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

الجهال الذي ينكر عليهم المنكر فهو أحرى أن لا يعرض له، وقال من قال: الذي يقول الإنسان يا حمار أو يا كلب أو نحو هذا يعزر خمسة أسواط وذلك إلى نظر القائم بالأمر، ولا يكون التعزير إلا أقل الحدود ولو بسوط واحد أو أقل الحدود فهو حد العبد أربعون جلدة على الخمر).

ذلك

وعن بعض أهل العلم عن رجل يلي بعض أمر الناس فضرب رجلًا تعزيرًا فمات فإنه الدية في بيت المال قلت فعليه التعزير. قال: نعم عليه هو وليس ذلك في بيت المال والتعزير عليه. وقال من قال: التعزير في بيت المال أيضا والرأي الأول أحبُّ إليَّ).

(1) التعزير ربما يصل إلى القتل مثل الجاسوس أو مهرب المخدرات أو اللوطي. (2) الدية في بيت المال إن لم يتجاوز حدود العقوبة، والدية في ماله إن تجاوز العقوبة المقررة أو تجاوز الصلاحيات الممنوحة له.