الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢١٢212
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
استحالة الخمر إلى الخل:
وقيل: إن الخمر إذا جعل فيها الملح رجعت خلا ويجوز الانتفاع بها وننظر في ذلك إن شاء الله. وقيل: لا يجوز الانتفاع به أبدًا والله أعلم. وقال بعض: الخمر عمل ما من العنب والرطب وإذا علا فلا يشربه. وأما
الزبيب فلا بأس به.
حد العبد
وقال قائل من الفقهاء: إن العبد إذا شرب الخمر جلده نصف جلد الحر أربعون جلدة.
وقال غيره: وقيل: إن جلد العبد المملوك في الخمر إلى الخمسة والثلاثة أقله. ويوجد في موضع آخر: والذي معنا في جلد الخمر على العبد من الكتاب، ساقط، وقد قيل: إنه لا حد على العبد في شرب الخمر إلا التعزير
قال غيره: وكذلك قد اختلف في الحد عليه إذا قذف حرا مسلمًا فقيل عليه حد القذف وقيل عليه التعزير وقال قائل من الفقهاء: إن العبد إذا شرب الخمر جلده نصف حده أربعين جلدة والله أعلم.
:
رجع: في السكران والسكر من الشراب المكروه حرام وكل من شرب من الأنبذة ولو على وجه جوازها حتى يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة، وما
(1) هذه مسألة خلافية استحالت الخمر إلى خل دون مخلل أما لا مانع من المخلل. انظر: بحثنا استحلالة المسكرات والمائعات النجسة، المؤتمر الفقهي الأول لكلية الشريعة، جامعة الزرقاء الأهلية.