الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٦

226

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

وشهر عليهم السلاح في المنزل: أنه لا يلزمه أكثر من قطع يده، ولأنه ليس بمحارب وإن شهر عليك السلاح ودخل عليك منزلك فقاتله.

ومن غيره قال: وإذا وجد الرجل السارق في منزله يريد السرق وقد أخذ شيئًا من المتاع فإنه يضربه حتى يثخنه بالضرب ولا يتعمد لقتله فإن قتله لم يكن عليه بأس. وكذلك إذا أخذ المال وخرج به من المنزل فإنه يتبعه ويضربه حتى يثخنه بالضرب ولا يتعمد لقتله.

نماذج من الشهادة

رجع: وإذا شهد الشاهد على السارق أنه سرق بالكوفة من فلان وشهد شاهد أنه سرق بالبصرة واجتمعوا أنه سرق من رجل بعينه كذا وكذا فإنه يغرم

ولا حد عليه.

وعن رجل سرق لرجل ثوبًا تسوي أربعة دراهم وصح ذلك وقطع الحاكم يده وصاحب الثوب حاضر فلما قطعت يده قال صاحب الثوب: لي في الثوب شريك، قال: على الحاكم أن يسأل صاحب الثوب، ألك في الثوب شريك أم هو لك، إن كان سأله، فقال: ليس لي في الثوب شريك وهو لي، فلما قطعت يد السارق، وأقر فإني أرى على صاحب الثوب القصاص والله أعلم.

وإن كان الحاكم لم يسأله عن ذلك، وقطع يد السارق على غير مسألة منه له ثم أقر صاحب الثوب بالشريك فإني أرى على الحاكم الدية في بيت المال وعلى السارق ضمان الثوب قلت له فإن صاحب الثوب لما وقعت الشفرة في يد السارق أقر بالشريك، قال: هي مثل الأول في الجرح ويرقع القطع. قلت: ولا يقطع يد السارق حتى يسأل الحاكم صاحب الثوب؟ قال: نعم. وكذلك الذي يصح على رجل أنه زنا بجارية له ويحده الحاكم ثم يقول: