الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٧الباب الثاني عشر: في السرقة
227
إن له شريكا في الجارية فعلى الحاكم أن يسأله ألك شريك فيها أم لا؟ والرأي فيها مثل الجواب في مسألة السرقة هذا عن أبي عبد الله رحم الله. والمرجوم له الرجعة إذا رجم بإقراره ما لم يقع عليه أول الرمي ويصيبه، فإن رماه رام قبل الإمام وأصابه ثم رجع فله الرجعة حتى يرميه الإمام. وإذا صح السرق في إنسان مع الحاكم لم يقطعه حتى يحتج على المسروق، فإن لم يقدر عليه وقد كان طلب ذلك وصح السرق مع الحاكم قطع وليس للطالب في هذا عفو إذا رفع إلى الحاكم إلا أن يقر المسروق أن ذلك المال للسارق أو له فيه حصة أو لأبيه أو لغلامه أو وجه يبطل فيه الحد فإنه يبطل إذا أقر بذلك.
وعن أبي علي الله في رجل أمر عبده أن يسرق فسرق العبد يقطع يد العبد أو المولى؟ قال: إذا كان مخيرًا فنرجو أن لا يكون عليهما قطع. وإن كان العبد سرق فعليه القطع، وأما إذا أمر رجلًا حرًّا من قرابته بالسرقة فالقطع على السارق وعلى الأمر الوزر.
وأما إذا أمر عبده بقتل إنسان فقتله فالقود على المولى. وإذا أمر عبد غيره فهو مثل الحر. وقيل من سرق كلبًا لواحد أو هوا يكون قيمته أربعة دراهم فإنه يلزمه القطع إذا أخذه من الحصن. وقيل: لا قطع على من سرق ثوبا من بيت الحمام لأنه قد أذن للناس أن يدخلوه، وكذلك البيت الذي قد أذن للناس أن يدخلوه في عرس أو غيره لا قطع على من دخله وسرق منه وهو جائز وعليه الضمان.
ومن غيره: وإذا نبش الميت حتى أظهره ثم جاء أحد فأخذ الأكفان فإن كان الأول أظهره خارجًا فليس عليه ولا على الآخذ قطع، وإن كان أظهره في