الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٩

الباب الثاني عشر: في السرقة

صور من الجنايات:

229

عينه

وفي رجل نظر من بيت رجل من كوي أو ثقب فرماه صاحب البيت ففقأ أنه لا شيء على صاحب البيت.

وقيل: إن النبي صلى الله عليه وسلم رمى رجلًا بمشقص وقد رآه ينظر إليه من كو فأخطأه فقال: «لو أصبت عينك لهدرت والمشقص السهم

وفي جبار استكره رجلًا على وطء امرأة فوطئها؟ قال: عليه عقرها ولا حد عليه. وذكلك فيما استكره من أموال الناس عليه ما جنى بيده ويهدر عنه ما كان من حق الله فيما قدر الجبار، وفي نسخة: فيما قد رأى الجبار يقتل عليه من لا يفعل وتقوم عليه بسيف مخترط.

وقيل: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بسارق سرق له ثوبًا فلما قدم ليقطع يده قال له: يا رسول الله يده خير من ثوبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هلا كان ذلك قبل أن ترفعه إلينا فإنه لا عفو للطالب إذا صار إلى الحاكم (2).

وفي بعض الآثار في سارق أفتك من صبي حلية، قال: هو سارق، وقيل:

معه

لا شيء على الحاكم إذا أخطأ قطع يسار السارق ورجله اليمنى، وإذا أقر بالسرقة بعدما يضرب أو يهدد لم يقطع. وقال من قال: ولو ضرب وهدد فأقر ووصف المتاع الذي سرقه بعينه قطع ولا أحب ذلك إلا أن يقر برأي نفسه بلا تهديد ويتم على ذلك فإنه يقطع.

تم الكتاب، لعله الباب من كتاب أبي جابر.

(1) متفق عليه البخاري رقم 5888 - 2304/ 5، وصحيح الإمام مسلم وأخرجه الترمذي وأبو داود وغيرهم.

1699/ 3 رقم

،2175

(2) عن صفوان بن أمية له: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر بقطع يد الذي سرق رداءه فشفع فيه: «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به أخرجه أحمد والأربعة (أصحاب السنن) وصححه ابن

الجارود والحاكم.