الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
287
وقيل: يستحب في الكفن البياض، وأن يكفن الرجل مما كان يلبس، فإن كان ثوبًا ل فيه، على يمينه أولا، ثم على يساره بطول الثوب، وإن كان ثوبان فكذلك. وقيل: بل يؤزر بواحد، ويلفّ في الثاني، وكل ذلك جائز، وإن كان قميص ورداء وإزار كان الإزار نحو الصدر - وفي نسخة تحت الصدر ـ على القميص. وأما المرأة فتؤزر من تحت الدرع، وقيل: يكفيها إزار ودرع ولفافة، وإن لم يكن إلا الثوب فيكفيها أن تلفّ فيه ويرسل شعرها ولا يعقد.
وقال من قال: لا يكفن الميت إلا في القطن والصوف والكتان، وأما المرأة فإن كفنت في الحرير فلا بأس، مصبوغ أو غير مصبوغ، وإن غسل المصبوغ فهو أحب إلينا.
والبياض في الكفن فهو أحب إلى الفقهاء.
وإذا وضع الميت في لحده حل عنه عقد اللفافة.
ومن غيره: أخبرنا هاشم بن غيلان أن موسى بن أبي جابر الله كان يأمر بالميت إذا وضع في قبره أن يكشف الثوب عن عينه اليمنى وحدها حتى تظهر إلى الأرض.
قال أبو سعيد وقد قيل إنه يؤمر أن يخرج الثوب عن شق وجهه الأيمن
كله، والله أعلم.
وبعض لا يقول شيئًا في ذلك.
رجع
وإذا كفن في قميص وسراويل ألبس القميص، ثم تكون السراويل فوق القميص على الصدر، وتفتق السراويل، وتدخل الرجلان كلاهما في كم واحد إن أمكن ذلك، ولا يشد بالتكة.