الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٨٨288
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وقيل: إذا خرج شيء من الميت بعد غسله، فإن كان الذي خرج قاطر أعيد غسله وقال من قال: إلى خمس مرات.
رجع
سائلًا أو
وإن لم يكن سائلا ولا قاطرًا غسل ذلك المكان وحده، وإنما ذلك عندي قبل أن يكفن، فإذا كفن فلا أرى أن يرد غسله.
ومن غيره وقيل: يعاد غسل الميت إلى سبع مرات، ولا يعاد بعد السبع إلا غسل الموضع ما لم يكفن، فإذا كفن لم يعد غسله، ما لم يظهر الحدث على الأكفان، ويؤمن الضرر على الميت.
ومعي
أنه قيل: ليس عليه إعادة الغسل إلا مما يخرج من الفرجين، وسائر
ذلك إنما يعاد غسل الحدث.
ومعي
أنه قيل: إنما على الميت غسل واحد وهو غسل السنة، وما خرج منه بعد ذلك غسل موضع ذلك، ويعجبني هذا القول لثبوت الغسل والتعبد مرة واحدة في معنى الجنابة والحيض، ومن بعد ذلك فيه الوضوء من الحي، ولا يكون الميت أوجب التعبد من الحي في نفسه، والله أعلم.
ومن غيره وسئل عن أكفان الميت إذا سدعته نجاسة من غير الميت، قال: أنه إذا كان في سعة من الوقت غسل ما أحدث، وإذا لم يكن في سعة من الوقت جاز دفنه كما هو، والله أعلم.
معي
رجع:
والرجل يغسل امرأته وتغسله، وهما أولى ببعضهما بعض في المحيا والممات. وقال من قال: إن تزوج الرجل بأخت امرأته من حين موتها فلا يطهرها، وبعد الزوجين الرجل أولى بغسل الرجل من نسائه وإن كن ذوات محرم، إلا أن يكون رجل غسلنه إذا كن منه بمحرم إلا الفرج فلا يمسنه ولا ينظرن إليه،