الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣٨238
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
وقد صح دخوله بها ثم جاءت بولد فأنكره فالولد ولده ولا لعان بينهما، فإن
ثم
قذفها بعد ذلك فعليه الحد لها. قال بعض الفقهاء في رجل قذف امرأته ارتدت عن الإسلام ثم أسلمت، قال: إن صار أمرها إلى الحاكم لزمها في ذلك الحد إن أكذب نفسه وإن تم على قذفه تلاعنا وحرمت عليه أبدا، وفي بعض الآثار في رجل قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا، قال: عليه الملاعنة فر من شيء هو عليه.
وقال غيره من الفقهاء خلاف ذلك، أنه إذا قذفها ثم طلقها طلاقًا يملك الرجعة يلاعنها وإن طلقها طلاقًا ثلاثا لا يملك الرجعة فعليه الحد. اختلف في فراق المتلاعنين قيل: إذا قذفها، وقيل: إذا وصلا إلى الحاكم، وقيل: حتى يتلاعنا، وقيل عن هاشم زحمد لله: من قذف امرأة ثم طلقها ثم قذفها أن عليه الحد ولا يكون ملاعنة وإن كان له عليها رجعة.
وعن محمد بن محبوب رحمه الله: قال: لو أن رجلًا قذف امرأته بالزنا ثم طلقها ثلاثا لم يكن بينهما، لعان ويدرأ عنه الحد ولا لعان لأنها لم ترفع عليه إلى الحاكم حتى طلقها. وإذا قال لامرأته: إنك زنيت من قبل أن أتزوج بك، قال عليه الحد، ولا لعان بينهما لأنه أيها إنما قذفها بشيء قبل أن يتزوجها، وكذلك يوجد في الكتب، وأما إذا قذف امرأة غير امرأته بالزنا وقد كانت مملوكة أو ذمية فقال: إنما نويت أنها كانت زنت وهي أمة أو ذمية فلا يقبل منه ذلك وعليه الحد، وإن قال لها إنك قد زنيت وأنتِ مملوكة أو ذمية فلا حد عليه وعليه تعزير. وقال من قال: إذا أقر لرجل أنه قذف امرأة قبل أن يتزوجها فعليه الحد، فإن قال: زنيت بك قبل أن أتزوج بك قال: يلاعنها فإنما أوقع عليها القذف يوم قال لها ذلك، وقد جاء الاختلاف في ذلك، فمن قذف امرأة رآها تزني قبل أن يتزوج بها أن بينهما الملاعنة، وقال آخر عليه الحد ولا ملاعنة، وقال
: