الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣٩

الباب الثالث عشر: في الملاعنة بين الزوجين

239

الربيع:

هي

للملاعنة السكنى والنفقة ما كانت في العدة، وقال سليمان بن الحكم): من قذف امرأة ثم ماتت قال: يلعن نفسه ولا يرثها، وتأخذ منه حقها فإن لم يلعن نفسه جلد الحد وإن مات هو ما قذفها لعنت نفسها ثم ورثته وأخذت حقها، وإن لم تلعن نفسها أقيم عليها الحد ولا حق لها عليها.

ومن غيره إن فارقها فماتت قبل أن يلاعنها قال إن أكذب نفسه ورثها وجلد الحد، وإن أبى وتم على ذلك شهد أربع شهادات بالله وتلاعن في الخامسة وبرئ من الحد ولا ميراث له وقول لا يرثها على حال تم على ذلك أو لم يتم وأكذب نفسه لأنه قد أقر أنها زنت والله أعلم.

من قذف امرأة قبل أن يدخل بها فبينهما الملاعنة. وعن رجل قال لامرأته يا زانية قالت زنيت بك قال عليها الحدان قلت: فهو قال: عسى أن لا يكون عليه قيل لا شيء عليه لأنها صدقته فإن رجعت عن إقرارها على نفسها فلا حد عليها إلا حد القذف. وعن امرأة رمت زوجها بالزنا، قال إن أقامت عليه بينة رجم ولها كاملًا وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، والله أعلم. بالميراث وحقيق أن ترثه وأما الزوج فلا يرث من المرأة شيئًا إذا رجمت ولم يقم عليه بينة جلدت الحد وليس بينهما تلاعن إذا قذفته هي، وهي امرأته وإن شاء أمسكها وإن شاء فارقها وأعطى صداقها.

صداقها

(1) سليمان بن الحكم أبو مروان وأخوه المنذر بن الحكم من عقر نزوى من علماء القرن الثالث وأبو مروان ممن حضر بيعة الإمام الصلت بن مالك الله. انظر: إتحاف الأعيان في بعض علماء عُمان 427/ 1.