الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٩

الباب الرابع عشر: في المرتد

249

قد وقعت الفرقة وانهدم الإيلاء بمنزلة رجل الى ثم طلق فانقضت عدة الطلاق قبل عدة الإيلاء أو خالعها فإن الإيلاء ينهدم.

:

وقال الربيع ما باع المرتد من رقيقه وما لم يبع في دار الإسلام جبر على بيعه وما أعتق جاز، عتقه، وما كان من قتل واحد إصابة قبل أن يرجع إلى الإسلام ثم مات فهو لازم له كل شيء أصابه من قتل أو حد ولم يهدر الشرك عنه من ذلك وما أصاب في شركه فهو موضوع عنه.

:

وإذا ارتد قوم عن الإسلام وقاتلوا المسلمين وأصابوا منهم ومن أهل الذمة غنائم ثم أسلموا فكل شيء، أصابوه من المسلمين ومن المسلمين ومن أهل الذمة فقيل: إنه مردود عليهم. وقيل في مسلم غزا مع المسلمين وغنموا منهم غنائم ثم رجع عن سلام ثم تاب قال الربيع إن تاب قبل أن تقسم الغنائم فله سهمه، وإن لم يتب حتى تقسم فلا شيء له. وقال من قال: إن تاب قبل أن يخرجوا من دار الحرب فله سهمه، وإن لم يتب حتى خرجوا من دار الحرب فلا شيء عليه. وقال من قال: إن تاب قبل أن يدخل المسلمون دارهم سهمه، ورأي الربيع أحبُّ إليَّ.

فله

وقيل في رجل من أهل الذمة لحق بأرض الحرب ومعه ولده صغار فقاتله المسلمون وأقامت أم الولد ولم تلحق فأما ولده فهم أحرار لأن أمهم لم تلحق بأرض الحرب، وأما أبوهم فيقتل ويسترقه المسلمون إن أرادوا وإن كانت أمهم ماتت في أرض المسلمين وهي مشركة ولحق أبوهم بأرض الحرب ومعه ولده ثم ظهر المسلمون فلا سبيل على الولد حتى يستجمع الوالدان على اللحاق بأرض الحرب.

وقيل في ذمي لحق بأرض الحرب أنه يقسم ماله بين ورثته كما يقسم مال المسلم إذا ارتد عن دينه ولحق بأرض الحرب. وقال من قال: يقسم بين