الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٦

256

مسألة:

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

وقال أبو علي موسى بن علي الله في رجل مات وعليه حق لرجل إلى أجل فإذا مات فقد أحل الحق الذي عليه. وإذا كان سلفًا من بر أو تمر لم يحل فلا يأخذه إلا إلى وقته، قلت: فإن الورثة يقسمون المال، قال: فلا يقسمون المال حتى يأخذ الرجل حقه.

وقال: إذا قدموا لصاحب الحق كفيلا ثقة بالدرهم فلا يأخذها حتى يحل وقتها أيضًا.

وفي جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب الله وذكرت في رجل هلك وأوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ وصيته وله أولاد منهم يتيم ومنهم بالغ ومن الغرماء غياب ومنهم حضور، فالذي أقول: ليس على ورثة الهالك يباع مال صاحبهم بديون الأغياب وإنما يباع بدين من حضر إلا أن تكون الديون تحيط جميع ثمن ماله فتخرج حصة الأغياب وتوقف على يدي الأغياب أو يصح موتهم فيكون لورثتهم ومال أعدل ما قال. وأما

أن

حتى يجيء

عدل

إذا كان في المال وفاء فليس يباع منه بحقوق الأغياب ولكن يترك في يد الورثة يستغلونه ويحجر بيع الأصل.

ومن باب العطية وفي أحد النسختين: مسألة في الإثارة والأصول، وقيل: كل إثارة كانت لقوم، وفيه أصل لأحد فالزم لأهله وإنما لأصحاب الأصل ما عمروا وعليهم البينة بما عمروا فما شهدت شهودهم فهو لهم والباقي لأصحاب الإثارة.