الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٥٧الباب الخامس عشر في الشهادة والإقرار وغير ذلك
257
مسألة فى المضاربة (1) والقعادة والمعادن:
والمضاربة والقعادة فى الأرض والمعادن هذا كله وما يشهد مجهول إذا
رجع أحدهم قبل أن يدخل الآخذ لها في عملها فهو منتقض، فإذا عمل حاز عليهم إذا صح الشرط وإن كان مجهولا.
مسألة:
وإذا اختلف رجلان في أرض نخلتين فإن صح أن هذه النخل من
قطعة
قطعة كان
واحدة فالنخل تقاس إذا كانت آخذة مفاسلها، وإن لم يصح أنها من لكل نخلة أرضها وما عمر صاحبها ولم أقل في الباقي شيئًا إلا من صح أنه له.
مسألة في الوقيعة (2) من النخل
والنخلة الوقيعة قيل: ليس لصاحبها أن يسقيها إلا أن يصح أنها كانت
تشرب من قبل.
مسألة في شرب الماء
ورجل يدخل ماؤه في بستان رجل قبل أن يدور إليه يسقيه ماؤه في أموال الناس، فرأينا أن الجدر القائمة لا تكسر وتكون على حالها ويحتال الرجل في إجالته ومائه ما كان يحتال من قبل.
(1) المضاربة: عند أهل الحجاز بمعنى القراض، وعند أهل العراق المضاربة وهي من الضرب في الأرض.
وشرعًا: عقد على شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب آخر.
والمضارب أمين وبالتصرف وكيل وبالربح شريك وبالفساد أجير.
عند المالكية: دفع مالك مالا من نقد مضروب مسلّم معلوم لمن يتجر به بجزء معلوم من ربحه قل منه أو كثر بصيغة. انظر: كتابنا المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية 330/ 1. (2) الوقيعة هذه المسائل الواردة في النخيل في زراعة النخيل ومكان النخلة وقربها من الطرق العامة والمساجد والبيوت وأثرها على ذلك.
من البستان