الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥٨

258

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

مسألة في المورد عند القسم:

وإذا قسمت الورثة دارًا ولم يشترطوا عند القسم أن هذا المورد لمن وقع في حصته وكلهم محتاج إليه فالقسم منتقض إذا طلب أحدهم ذلك ويخرجون لهذا المورد طريقًا من جماعة الأرض، ويخرج كل واحد من حصته إلى ذلك الطريق، ويشرط لعله أراد وبستر كل واحد على نفسه مما والاه، وليس عليهم أن يجعلوا بابًا على باب الدار التي تجمعهم إلا أن يتفق على ذلك.

مسألة في المجهول من الحدود وغيره ولمن اشترى دارًا وأراد أن يردها ولم يعرف حيث ينتهي شيء من حدود ما اشترى إلى الحد الذي هو إليه لغيره فله في كل هذا الرجعة.

أنه

وإن شهد على نفسه بالمعرفة لزمه ذلك، وقال من قال: إذا أشهد أنه عارف بهذه الأرض التي اشتراها ولم يعترف بمعرفة حدودها ثم احتج غير عارف بالحدود فله في ذلك الرجعة.

وأما من أقر بماله من أرض كذا وكذا، لفلان، وبماله كله لفلان، ثم احتج أنه غير عارف بماله فلا حجة له في ذلك، لأنه إقرار وقد كان خالفنا في ذلك من خالف وكان هذا الرأي هو الأكثر.

مسألة:

وفي جواب من أبي مروان إلى أبي جابر رحمهما الله عن امرأة تركت راثها من مال زوجها من درهم إلى مائة ألف درهم لأولاده، ثم طلبت ميراثها واحتجت أنهم لم يعرفوها، المال فإن كان تركها من أصل أرض ونخل فعسى أن يكون لها حجتها.