الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٠260
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
مسألة في دراهم المعدن:
وعن دراهم المعدن فقال من قال: إذا جمع شيئًا من الجوهر فحصة المولود
فيه. وكذلك من مات بعد خروج شيء من الجوهر وإن لم يستعمل بالنار. وإذا وقع القسم وحسب المال على السهام وعرف كم يقع لكل واحد منهم من أخذ سهمه لم يدركه المولود وإنما يكون له فيما يستقبل وكذلك الكبير الذي يصح سهمه بعد القسم فيدخل فيما يستأنف ولا ينضر أنه يدرك ما قسم.
مسألة في عمالة الأرض:
وعن رجل ضم قطعة أرض لرجل وسمدها، وإنما أعطاه إياها في زراعة الذرة فقل الماء فلم يزرع القطعة لقلة الماء، وكره صاحب الأرض أن يمضيها، فحفظي والدي معي أن العامل أولى بعملها إذا كان إنما قصر به عن عملها قلة الماء إلا أن يكون صاحب الأرض حين أعطى العامل، قال له: إنما أعطيك لتعملها ذرة، فإن لم يزرع فيها ذرة فلا عمل له فيها ويرد عليه عناه. وقال من قال: في عامل سمد أرضا وأصلحها، فلما قضى تلك الثمرة أخرجه فذلك لصاحب الأرض إلا أن يعلم أن عناه أكثر مما أصاب من تلك الثمرة فله تمام عناه. وإن عمل العامل نخلا لرجل سنة أو أكثر فلم تحمل ولم يصب قدر عناه فسبيل ذلك وإن أخرجه قبل ذلك فيوفيه بقدر عناه. وقال من أرضًا من صاحبها مفاسلة ففسل بعضها ثم هلك الفاسل فقيل لورثته أن يأخذوا حصتهم مما فسل، وليس عليهم مما بقي إلا أن إلا أن يرغبوا في ذلك. وقال من قال: إذا لم يكن للمفاسلة شرط معروف في خوص أو سنين لم يثبت، فإن كان فسل شيئًا فعاش أو عاش ثم مات فله قيمة فسالته، وعندنا إن له عناه في
قال: فيمن
أخذ
ذلك.
وإن كان على شرط معروف فهو ثابت على الفاسل والمفسول دخل في