الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦١الباب الخامس عشر في الشهادة والإقرار وغير ذلك
261
عمل الفسالة أو لم يدخل. فإن مات صاحب الأرض وبقي الفاسل فله شرط على ورثة صاحب الأرض وليس لهم نزع ذلك منه.
وقيل في رجل فسل في ماله فسلا ففسل الذي يحادده قرب تلك الأرض قرطًا: إن ذلك له ويقطع عن الرجل ما أناف عليه من ذلك.
مسألة في المحاددة:
وعن أبي علي فيما أحسب قلت أيكون للشجرة العاضدية مثل قرطة أو غيرها ذراعان مثل ما يكون للنخلة العاضدية؟ قال: ما أبعدها من ذلك والله قلت: فشجرة قرط أو سدرة أو أثبة لرجل في أرض رجل ما يكون لها الأرض؟ قال: يكون ما أناف عليه أغصانها إذا كانت الأرض مجيها خرابًا، وإن كانت عمارًا فإن العمار لمن عمره.
أعلم.
من
مسألة في المحاددة:
والجواز وما يجوز من ذلك في البناء وغيره. وعن رجل أجر دارًا له وأذن للذي استأجره أن يبني غرفًا وغير ذلك؟ فقيل: هي وما أحدث فيها بالأجر للأول.
مسألة:
فيما يجوز من الأشهاد وما لا يثبت. وعن رجل أشهد بحق عليه لزوجته أو غيرها من ديانه في ماله ونفسه فذلك ضعيف والغرماء شركاء في ماله ولا يمنعه أيضًا من تبعة.
مسألة:
وإن تزوج رجل بامرأة على مال معروف فذلك لها. وكل بيع من أصل أو حيوان جعل الثمن فيه فهو فيه ولا يتبعه المشتري حتى يؤدي، وكذلك إن