الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٠290
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
وقال بعض الفقهاء: إنهن يصببن عليه الماء صبا من فوق ثيابه، وهذا القول فيه بعض الوعوثة لأنهن إذا صبين الماء عليه، وكان به شيء من القذر تنجست ثيابه، فإن كانت الثياب التي تحته نجسة فترطبت لم يكن للنساء أن ينزعنها عنه ويكفننه بثياب طاهرة، ورأينا التيمم فى هذا أسهل، وبه نأخذ. وكذلك المرأة إذا ماتت مع الرجال وليس معها أحد من النساء ولا ذو محرم من الرجال.
قال غيره: هكذا عرفنا نحو ما قال أبو المؤثر، إلا إضافته الزوجة إلى الأرحام، فإنا عرفنا أن الرجل يغسل امرأته وتغسله، وهما أولى ببعضهما بعض في المحيا والممات، والله أعلم.
- أنه
ويوجد عن أبي سعيد رحم الله - نسخة: محمد بن سعيد يعجبه التيمم لثبوت العذر واغتنام الرخصة، فينظر في جميع ذلك، ولا تأخذ منه إلا ما وافق
الحق والصواب.
رجع
ويجوز للنساء غسل الصبي ما لم يكن في حد من يستحي ويستتر، وكذلك الصبية أيضًا إن غسلها أحد من الرجال ذو محرم، وهي عندنا أشد من الصبي، وغسل النساء أحب إليَّ.
ذلك فلا يكن هذا إلا من ذوي المحارم، والله أعلم.
قال غيره ويعجبني
ألا
يستعمل هذا إلا مع العذر، وأما مع المكنة فلا
وإذا عدم
رجع
وأما المحرم فيغسل بالماء ويكفن في ثوبيه اللذين أحرم فيهما أو مثلهما،
ولا يلفف على رأسه ولا على وجهه الثوب، ولا يحنط.