الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٣263
ا تدفع لي هذا الكتا وهو جامع اللماء اليف الي جائر محمد جعفر لا كوني العماني وكان مامه في جامع الد العوالي سول العلامة يوم عادي ربيع الاول ال به على يد العبد الحفير المعترف با شب.
والنقص الراقي عفو من القديد همان امحمد عمر سليمان عيد الباب السادس عشر والسيون اسكنا و المان (1) نخند شيخنا الفنية العالمي المزيد عند انتها
في عطية المريض وبيعه وشرائه العالمين ولاهون والا فوق الا بانته
من تصرفات المريض
أحد النسختين: والمريض يجوز إقراره في ماله كله، وصيته في ثلث ماله ولا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا عطاؤه وللورثة أن يتموا ذلك إذا شاؤوا أو ينقضوه ويعطوا ثمن المال الذي أباعه، وإن كان قبض الثمن وقيمة المال الذي قضاه بحق عليه لمن قضاه إياه، وأما العطية في المرض فقال من قال: إنها بمنزلة الوصية وتجوز من ثلث ماله وبعض ضعف ذلك وهو رأينا وبه نأخذ.
(1) المريض هو من به علة أفقدت قواه عن العمل، والمرض قسمان: الأول: مرض لا يعدم المسؤولية وهي الأمراض الخفيفة مثل الصداع الخفيف والرشح والزكام … فهذا القسم تصرفات المريض نافذة غير موقوفة. الثاني: مرض يعدم المسؤولية وهي الأمراض الخطيرة مثل أمراض السرطان والإيدز والكلب والإغماء وغيرها، فهنا تصرفات المريض موقوفة فيما زاد على الثلث، وإقراراته أيضًا موقوفة على إجازة الورثة، أو على صحته،، وأما تحديد التصرفات بالثلث فأقل، فلأن المسلم له الحق أن يوصي بالثلث من أمواله لمن يريد دون تدخل الورثة وهذا أمر مشروع.
والله أعلم.