الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٥الباب السادس عشر: في عطية المريض وبيعه وشرائه
265
وهذه مسائل منها ما كتبته ونسخته من النسختين أو أحدهما ثم شككت فأعدت إثبات هذه المسائل حذر أن يشذ شيء منها وبالله التوفيق.
مسألة في القسم:
وعن أبي عبد الله في رجل له شركاء في مال مشاع وأنه أعطى أحد الشركاء حصته فقسموا المال، ثم يرجع الذي أعطى وطلب نقض القسم ورأى له الرجعة في العطية إذا لم يعرف ويأخذ أسهم الذي أعطاه بذلك القسم.
مسألة في القابلة والوالدة
وقال عن موسى بن أبي جابر رحم الله: في امرأتين ولدتا في وقت واحد ومعهم قابلة واحدة فوضعت القابلة ولد هذه على حدة وولد هذه على حدة ثم رجعت، فأعطت إحداهما الذكر، وإحداهما الأنثى فادعت التي معها الأنثى الذكر وقالت التي في يدها الذكر بل هو ولدي. فقال: كل واحدة منهما أولى بما في يدها حتى تأتي المدعية بالبينة والصحة.
مسألة في الإقرار والإشهاد:
وقيل: من شهد له شاهدان أن فلانًا أقر له بعطية لعله أراد بقطعة، وشهد له آخر بأنه أعطاه إياه وأحرزها أن تلك الشهادة واحدة وذلك جائز.
مسألة في الحفر والحافر
وأما الحفار الذي حفر قراحًا لأهل فلج قاطعوه عليها فلما حفر بعض عمله جرى السيل ودخل الفلج، فالحدث الذي حدث من السيل في الفلج على أهل الأصل إخراجه حتى يرجع إلى الحالة التي كان عليها قبل السيل ويستتم الحافر عمله.