الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٧الباب السادس عشر: في عطية المريض وبيعه وشرائه
267
بلده ثم يحمله ويتربص به، والزارع الذي يزرع ثم يحبس حبه فينتظر به، والتاجر الذي أسلف في الطعام فيحبسه فهؤلاء ليس بمحتكرين ولا ينكر حبسه، وأما ما كان من الإدام مثل السمك والسمن والحرض والملح فلا يؤمر صاحبه أن يحبسه وله أن يبيعه كيف أراد.
عليهم.
مسألة في الغريم:
وأما الذي له مال ويعرض منه لغريمه فيكره الغريم أن يعترض منه فإنه
يؤجل أجلًا لبيع ماله.
مسألة في الشهادة والشاهد
وقال بعض الفقهاء في رجل شهد بزور مع شاهدين فإنه لا يضمن إذا كانا شاهدين شهادتهما تجزئ بها عن شهادته، فإن كان إنما حكم بشهادته وشهادة رجل معه ضمن النصف، وإن شهد معه شاهدان ولم يحكم بشهادته قبلت شهادته فيما يستأنف، وإن كان حكم بشهادته لم تقبل شهادته من بعد.
انقض ما كررته في هذا الكتاب وأعدته من المسائل احتياطا أن يكون شد من جملة المسائل شيء وبالله توفيقي وعوني وصلى الله على رسوله محمد وآله وسلم تسليمًا.
ومن غير الجامع: وهذا كتاب دفعه إلى أبي محمد بن أبي علي كتب عمر بن محمد فيه ذكر محاربة أهل البغي لم أجد هذا أكتبه إلا في كتاب
ب - عن عبد الله بن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من احتكر طعامًا أربعين يومًا يريد به
الله
الله الغلاء فقد برئ من وبرئ منه
أخرجه أحمد 33/ 2، والهيثمي في مجمع الزوائد 100/ 4.
ج ـ عن معاذ بن جبل الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «بئس العبد المحتكر، إن
أرخص الله الأسعار حزن، وإن أغلاها فرح».