الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٦٨

268

الجامع لابن جعفر - الجزء السابع

عبد الله بن محمد بن صالح، ووجدته مكتوبًا في كتاب عمر بن محمد بن عمر، وقد قتل المسلمون من قاتلهم مستحلا لدمائهم بعد انقضاء الحجة بينهم وبينه إذا كان معروفًا بقتل أحد من المسلمين وأحلوا دم من أعطى التوبة والرجعة إلى دين المسلمين بعدما لقي المسلمين في حال حربهم إذا كان قتل من المسلمين، وذلك أن دماء أهل الإقرار بدين النبي حرام من بعضهم على بعض إلا بحدث يحل به، فمن استحلها بتأويل خطأ أو عمدا أحل قتله وقد أهدر عن بعض المتأولين وأخذ به، فأما الذي أهدر عنهم فالخوارج الذي طلبوا من الصحة في تأويلهم، وخطأ في ديتهم، فإذا تابوا قبل ذلك منهم ووكلوا فيما أصابوا من الدماء في الاستحلال إلى ربهم ولي حسابهم. وهذا عن كتاب عمر

بعض،

أيضًا.

وعن أبي عبد الله رحم لله في جبار قتل رجلًا وأخذ جارية له فوطئها وولدت منه قال: إذا كانت الجارية قائمة بعينها فلهم أن يأخذوها ويأخذوا من ماله عقرها وقيمة أولادها ويكونون أحرارًا.

وسئل بعض الفقهاء عن خارجة خرجت أيجبرون الناس ساعة يخرجون على دينهم، فأخبرك أن العدل إذا خرجت خارجة أن يدعو الناس إلى أمرهم: فمن أقر لهم بدينهم كان منهم ومن أنكر ذلك ولم يقاتلهم لم يقتلوه حتى يقاتلهم لأن المسلمين لا يقاتلون إلا من قاتلهم.

وهذا ما وجدته في كتاب عمر أجده في كتاب عبد الله قال: وليس للمسلمين إذا خرجوا في مصر وكان في رساتيق المصر من يحاربهم فليس لهم أن يقيموا الحدود حتى يستولوا عليه ويقيموا فيه ولا يقيمون الحدود إذا

كانوا سائرين