الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٢292
الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
قلت له: فإن حمل من الجبان إلى القرية فمات في القرية؟ قال إن كانوا
داووا جراحته غسل إذا مات، وإن كانوا لم يداووا جراحته لم يغسل. ومن غيره: وسألته عن الذي يُقتل فتكا، هل يطهر، أو يقبر بغير طهر؟ قال: أن القتيل في القرية ليس بمنزلة الشهداء الذين يقبرون بغير تطهير، ومعي أنه قيل، يطهرون.
معي
قال: وأما الذي لا يطهر الشهيد الذي يُقتل في الزحف فيما معي أنه قيل أنه يختلف في الذين يقتلهم اللصوص في الطريق بين القرى،
قال: ومعي والذي يُفتك به بين القرى مثل من يقتله اللصوص بين القرى.
وعن الشهيد الجنب، هل يغسل؟ قال: نعم.
ومن غيره: وأما السقط التام الخلق، يطهر ويحنط ويكفن ويدفن بلا صلاة، إلا أن يكون قد استبانت حياته ثم مات، فإنه يصلّى عليه.
ومن غيره: قال: وأما الشيخ أبو محمد عبد الله بن محمد بن بركة الله قد ذكر الاختلاف في ذلك، وقوله: يصلى عليه، إذا خرج الولد حيًا أو ميتًا وقد کمل خلقه غسل وصلي عليه.
وعنه: وفي رجل وجد ميتًا أو مقتولا، جسدًا بلا رأس، أنه يغسل ويصلّى عليه، وكذلك إن وجد رأسه وصدره قال: يغسل ويصلّى عليه، وإن وجد نصفه مما يلي الرجلين فلا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن، وإنما يغسل ويصلّى عليه ما يقع عليه اسم إنسان، وما كان من الأعضاء يدفن ولا يغسل ولا يصلّى عليه، مثل الرأس وغيره.
رجع
وعن الصبي إذا مات هل يطهرنه النساء؟ فإذا كان ممن لا يستتر فلا بأس،
والرجال أولى من النساء بالصبيان الذكور.