الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٩٣الجامع لابن جعفر - الجزء الأول
293
قال أبو الحواري: مثل المريض الذي يخاف إذا مات أن يتقطع بدنه عند الطهور، قال: يصبّ عليه الماء صبا.
وقال في المرأة تموت مع الرجال والرجل يموت مع النساء، قال: يصب عليهما الماء من فوق الثياب صبا، وقيل: ييمم بالصعيد.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: عن امرأة أسقطت ثم ماتت هي وولدها، أيقبر ولدها معها في قبرها؟ قال: نعم، وقال: يوضع ولدها معها في كفنها؟ قال: لا.
وسألت أبا الحسن محمد بن الحسن رحمه الله عن المسلمين إذا قاتلوا أهل
البغي فقتلوا منهم قتلى، ثم ظفر بهم المسلمون، هل يقبرونهم؟
قال: إن قدروا على أن يقبروهم، وأمكن ذلك فليحفروا لهم أخدودًا ويطرحوهم فيه.
قلت: ويصلّون عليهم؟ قال: لا يصلّون عليهم إذا كانوا حربًا لهم. قال غيره: وجدنا أن أبا حمزة رحمةالله طرح قتلى الذين قاتلوه من أهل البغي في خبة، والله أعلم.
ومن غيره: قيل له: فإن قتل قتيل وقطع، هل يغسل أم يدفن بلا غسل؟
قال: عندي إذا أمكن غسله بحال فلا بد من غسله.
قلت له: فإن أمكن غسله، وكانت أعضاؤه متقطعة بائنة، هل يجوز غسل كل جارحة على حدة، أم يضم كله ويغسل؟ قال: يضم ويغسل أحب إليَّ، ويغسل في مقام واحد، وإن غسل كل جارحة على حدة فلا يضيق عليه ذلك، وأرجو أنه جائز إن شاء الله.