الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٩٤294
الجامع لابن جعفر - الجزء السابع
وفي نسخة: وكذلك إن خرجوا ثم حبسهم خب أو نحوه، فذلك عذر لهم ولا يبطل سهامهم إذا كانت الغنيمة بعد خروجهم وكانوا من أصحاب القائد
الذي
اعتد بهم.
بهم
وقال بعض الفقهاء: إن قال لهم صاحب قائد السرية: من لم يخرج يوم كذا وكذا فلا سهم له عندنا في الغنيمة إن كانت فمن تخلف بعد ذلك اليوم ثم خرجوا بعد ذلك على أثرهم فكانت غنيمة من قبل أن يلحقوا السرية، ومن بعد ما خرج أهل المركب المتخلف فلا سهم له في الغنيمة، وكذلك إذا خرج مركب على أثر السرية ولم يكونوا ممن اعتد القائد فلا سهم لهم في الغنيمة ولو كانت بعد خروجهم. وقيل: من تخلف بغير رأي القائد ثم لحقهم فخالطهم قبل الغنيمة فله سهمه ولو لم يقاتل. وإذا أمر القائد بعض أهل السواحل أن يكونوا في سواحلهم، فإن خلف العدو وقاتلهم فغنم القائد لأولئك عنده إلا أن يكونوا من أصحابه وجعلهم هنالك. وكذلك لا فأفلت للسرية عندهم إن ظفروا وغنموا وإن التقى المسلمون بالبوارج منهم مركب أو رجل فصار في الساحل أو في البحر فغنمه غير أهل السرية من أصحاب السواحل أو السفن فهو لمن غنمه وفيه الخمس.
فلا سهم
سهم
وإذا وجه الإمام قائدين في الغزو فلكل سرية ما غنمت لا تشاركهم في ذلك السرية الأخرى إلا أن يكون الإمام جعل القائدين جميعا قائدين
للسريتين وقال لهم: أنتم شركاء فيما غنمتم فهم شركاء كما قال.
وأما إذا بعث الإمام قائدًا واحدا فبعث ذلك القائد قواد كل واجبة قائدًا فغنم أحدهم فهم شركاء في تلك الغنيمة.
وقيل: من استأجر قومًا فوجههم غزاة فظفروا بالعدو فلهم أجرهم
وحصتهم من الغنيمة.