الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٩٥

الباب السابع عشر: في الجهاد ومحاربة المشركين

295

ومن كان له فرسان فقاتل على أحدهما وحمل واحدًا على الفرس الثاني

فقاتل عليهم فسهم ذلك الفرس لمن قاتل عليه. ومن له أفراس في الحرب

فإنما له

سهم

الفرس الذي قاتل عليه.

ومن مات بعد هذه الهزيمة أو قتل فله حصته من الغنيمة يكون لورثته ولو كانت الغنيمة لم تجمع، وأما إذا قتل أو مات قبل هزيمة المشركين فلا سهم له في تلك الغنيمة.

وقيل: إن أبا بكر الصديق رحمة الله قال: إذا أقام أحد من المسلمين شاهدي عدل على مال غنمه المسلمون من المشركين أنه له بعينه فإنه يدركه إذا كان بعينه قسمت الغنيمة أو لم تكن قسمت وليس على مال المسلم تلف ويرجع الذي أخذ منه هذا المال على أهل الغنيمة، وقال عمر بن الخطاب رحم الله: إذا أدرك ماله وقامت به البينة قبل أن تقسم الغنيمة أدركه، وإن كانت قد قسمت لم يدركه، وأخذ المسلمون في هذا بقول أبي بكر الله.

غنم الأبوين:

ومن غنم أبويه فقيل: يعتقان بحصته بهما وإن كانا أكثر من سهمه من الغنيمة وكان له مال اتبعه أهل السهام من أهل الغنيمة بما فضل لهم فيها فإن لم يكن له مال استسعاهما أهل السهام بما بقي لهم من قيمتهما. وقال من قال: يجوز للرجل ما أكل ببطنه وعلف أيضا دابته من حصته.

معاملة الأسرى:

وليس لأمير السرية أن يمن على الأسير فيرسله إلا برأي الإمام والإمام ما لم تضع الحرب أوزارها بالخيار في كل أسير في تلك الحال إن شاء قتله